[b]عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إذ يقول: إن هذا الحكم خاص بالذميات دون الحربيات، فلا يجوز الزواج إلا بنساء اليهود والنصارى الذين هم من رعايا دار الإسلام، مهما كانت عقائدهم فاسدة، وأما أهل الحرب منهم- أي الساكنون خارج حدود دار الإسلام- فلا يجوز الزواج بنسائهم، ودليله على ذلك أن الله قد أمر المسلمين بقتال هذه الطائفة من أهل الكتاب، وذلك حين قال: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} (التوبة:29)، وأيضا قد حرم على أهل الايمان أن {يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ } (المجادلة: من الآية22)، هذا من جانب، ومن جانب آخر فالعلاقة الزوجية لا تقوم إلا على المودة والرحمة: {خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} (الروم: من الآية21)، فعلى هذا كانت علاقة الزواج توجب المودة والمحبة، وإذا كانت مودة الحربيين من المشركين وأهل الكتاب محرمة على المسلمين، وكان قتالهم واجبا عليهم فإنه ينبغي أن يكون زواج الحربيات سواء أكن من المشركين أم من أهل الكتاب محظورا.
قال ابن عباس رضي الله عنهما عند سؤاله : من نساء أهل الكتاب من يحلّ لنا ومنهم من لا يحلّ لنا ثم قرأ ( قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) التوبة 29 . فمن أعطى الجزية حلّ للمسلم نساؤه ومن لم يعط الجزية لم تحل نساؤه .[/24
]