الحق المبين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحق المبين

دينى
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 الدرس الحادى عشر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 206
تاريخ التسجيل : 22/02/2014

الدرس الحادى عشر Empty
مُساهمةموضوع: الدرس الحادى عشر   الدرس الحادى عشر Emptyالخميس فبراير 27, 2014 9:37 am

[b]بسم الله الرحمن الرحيم
تيسير أصول الفقه للمبتدئين
الدرس الحادي عشر: أدلة الأحكام المختلف فيه
الدليل الأول: الاستصحاب


معنى الاستصحاب:
نتكلم اليوم عن دليل جديد، وإن اختلف العلماء فيه، هل هو دليل أم لا؟ وهو دليل الاستصحاب.

الاستصحاب لغة: هو طلب المصاحبة مع الاستمرار فيها.
وفي الاصطلاح: طلب استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو نفي ما كان منفياً.
أو هو: بقاء ما كان على ما كان، بمعنى: الاستصحاب العدم الأصلي، أو البراءة الأصلية.

فمثلاً: كل ماء نزل من السماء فهو طهور، أي: كل ما نزل من السماء من ماء فهو طهور لا يتغير، وذلك حتى يأتينا دليل على التغير من الطهورية إلى النجاسة، فهذا معنى: استدامة ما كان ثابتاً على ما هو عليه، أو ما كان منفياً على ما هو عليه.
كذلك الأصل عدم اتهام المرء بالسرقة، فكل إنسان بريء من الاتهام بالسرقة حتى تثبت الإدانة، وتثبت هذه السرقة، وهو معنى الاستصحاب.

اختلف العلماء هل هو دليل أم لا؟
الجواب: الاتفاق المشترك بين الأئمة الأربعة على أنه دليل دفع.
وقال الجمهور خلافاً للأحناف: إنه دليل دفع وإثبات.
ومعنى: دليل دفع، أي: ندفع أي شيء يشوش علينا أمر اليقين الذي نحن فيه أو ما كان ثابتاً، فنحن ندفع كل شك يأتينا ليغير هذا اليقين، وذلك حتى يكون يقيناً مثله.

مثال ذلك: توضأ رجل فتمضمض واستنشق واستنثر وغسل وجهه، وأتى بالأركان والواجبات والمستحبات، ثم قام يصلي، فنحن على يقين أنه متوضئ، إذاً كل شك أتاه لا يزيل اليقين، ولا يزيل الطهور بحال من الأحوال، فهو دليل للدفع، أي: يدفع كل شك يقطع لنا الطهورية التي فيها الرجل.

أنواع الاستصحاب:
الاستصحاب على أنواع أربعه:
النوع الأول: استصحاب الإباحة الأصلية في الأشياء.
ومعناه: كل شيء في هذه الدنيا حكمه مباح لنا، سواء من مطعم أو مشرب أو ملبس أو غيرها. ولو سألني أحدهم ما الدليل؟ سأقول: استصحاب الأصل، أو استصحاب الإباحة الأصلية. وما الدليل على الإباحة الأصلية؟
(1) قول الله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا [البقرة:29] فكل شيء خلقه الله جل وعلا لنا.
(2) وامتن علينا حيث قال: يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالًا طَيِّبًا [البقرة:168].
(3) وقول الله تعالى: وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ [الجاثية:13]
فكل هذه الآيات تدل على أن كل شيء من ملبس ومشرب ومأكل حلال مباح.

مثال (1): إذا حرم رجل التفاح على نفسه فنقول له: ائتنا بدليل الحرمة، فإن الأصل الإباحة، وإذا قال: ما هو الأصل الإباحة؟ فالإجابة: استصحاب الأصل بالدليل: يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ [البقرة:168].

مثال (2): رجل رأى رجلاً ارتدى ثياباً فيها شيء من الحرير، فالأصل في الملبس الحل: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ [الأعراف:32] ولكن هناك دليل على حرمته وهو: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير للرجال).

مثال (3): أكل كل ذي ناب من السباع، الأصل أنه حلال حتى يأتينا الدليل على الحرمة، وقد جاء الدليل بالحرمة: (أن النبي صلى عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع)، كذلك أكل الهرة فهي ذات ناب، ولا يجوز أكلها.

النوع الثاني: استصحاب العدم الأصلي.
أي: أن الأصل عدم الإلزام حتى يأتي الدليل بالإلزام، والأصل عدم شغل الذمة بشيء حتى يأتي الدليل على شغل الذمة به، والعمدة في ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر).

مثال (1): مثلاً صاحب متجر جاء إليه رجل، ولم يشتر منه شيء، فقال له: أنا أعطيتك ألف جنية لتعطيني -مثلاً- الخاتم الذي عندك، فقال البائع: ما أعطيتني شيء.
فهنا القول لمن؟ القول هنا قول البائع؛ لأن الأصل عدم الشراء، والأصل البراءة الأصلية، والأصل مع البائع إلا أن يأتي المشتري بزيد وعبيد، فيشهدا على البائع، ويكون القول قول المشتري؛ لأن الأصل براءة ذمة البائع حتى يأتي الدليل الذي ينقلنا عن هذا الأصل، فجاء الدليل وهي البينة، فنقلتنا عن الأصل إلى ما أثبته الدليل وهو البينة.

مثال (2): ذمة الإنسان غير مشغولة بحق إلا ما قام الدليل على شغل هذه الذمة، بمعنى: فاطمة جاءت لمحمد فقالت: أنت زوجي فصرخ في وسط الشارع وقال: هذه المرأة تدعي أني زوجها وأنا لست بزوجها.
فالقول قول من؟ قول الرجل، لأن الأصل براءة الذمة وهو عدم الزواج حتى تأتي بشهود تثبت أن هذا الرجل هو زوجها، أو تأتي بعقد الزواج.

النوع الثالث: استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي، حتى يثبت خلافه.
مثال (1): رجل يسكن في شقة منذ مدة طويلة، فجاء خمسة رجال يريدون إخراجه من هذه الشقة، وذلك بحجة أنها شقتهم، فوجوده في الشقة ثبتت بها الملكية له.
نقول: الأصل أنه بوصف -أنه موجود فيها- قد ثبتت ملكيته على هذه الشقة، فلا يخرج منها حتى يأتوا ببينة.

مثال (2): رجل تزوج امرأة فقال: لي فيك كل شيء، فأراد منها ما يريد الزوج من زوجه، فقالت: لا يصح أن تأتيني ولا تقربني.
نقول: الأصل في عقد النكاح حل المرأة كلية لزوجها ولا يمكن أن تحرم عليه شيء، إلا ما جاء الشرع بتحريم شيء معين، وقد جاء الشرع بتحريم: (اتق الحيضة والدبر)، فهذان محرمان أن يأتي الرجل زوجه فيهما.

النوع الرابع: استصحاب الدليل.
وذلك بأن يأتي دليل يحرم أو دليل يحل، فنستصحب هذا الدليل، ونعمل به حتى يأتي دليل يناقض هذا الدليل، وقد استنبط منها العلماء مسائل كثيرة جداً منها:
(1) بقاء العام على عمومه حتى يأتي المخصص فنعمل به.
(2) وبقاء المطلق على إطلاقه حتى يأتي مقيد يقيده.
(3) وبقاء الواجب على وجوبه حتى يأتي صارف يصرفه إلى الاستحباب.
(4) وبقاء المحرم على تحريمه حتى يأتي صارف يصرفه إلى الكراهة.

مثال (1): ما هو الأصل في ذبائح أهل الكتاب؟
الأصل في الذبائح الحرمة لأن الله قال: وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ [الأنعام:121]، فلا يجوز أن تأكل إلا ما سميت؛ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت اسم الله -أو ذكرت اسم الله- فكل). إذاً: اشترط عليه شروط حتى يأكل، وطالما أن الأصل العام للذبائح الحرمة، فأستصحب الأصل حتى يأتيني دليل ينقلني من الحرمة إلى الحل.
وقد جاء الدليل ونقلني عن الأصل في ذبائح أهل الكتاب، والدليل هو قول الله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُم [المائدة:5]، مطلقاً، سواء كان مذبوحاً أو غير مذبوح، وقوله: (طعام) جمع مضاف معرف بالإضافة، فيعم كل أطعمة أهل الكتاب إلا ما دل الدليل على حرمته كالخنازير.
إذاً: فكل اللحوم المستوردة حلال ما لم يثبت دليل على الحرمة، كالذبائح التي يذبحونها بالصعق أو بالسم أو بالكهرباء، فإذا ثبت لنا أنهم لم يذبحوا الذبيحة بالطريقة الإسلامية فهي محرمة. وهذا هو التأصيل العلمي الصحيح.
مثال (2): الأصل في لبس الحرير الحل، ثم انتقل بدليل من الحل إلى الحرمة بالنسبة للرجال، فأصبح الأصل في لبس الحرير للرجال الحرمة، والدليل: أن الزبير و عبد الرحمن بن عوف اشتكيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحكة، فأذن لهما في لبس الحرير، فهنا مستثنى. فأصبح الأصل في الحرير الحرمة حتى يأتي دليل على النقل، والنقل جاءنا من الضرورة، وأباح النبي صلى الله عليه وسلم حوالي ثلاثة أصابع خيوط حرير يلبسها الرجال، فهذا الدليل نقلني عن استصحاب الأصل، أي: استصحاب الدليل الشرعي، سواء الحرمة أو الوجوب أو غيره.

مثال (3): وجوب التسمية قبل الوضوء، ورجح هذا القول بعض الحنابلة و الألباني ، وسيقول أصحاب هذا القول: الأصل أنني ألزمك بالتسمية، وعندي الدليل على ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه).
فأقول: هذا الدليل ضعيف ضعفه أساطين أهل العلم من المحدثين قديماً، وإن قلنا بتصحيحه فإنه يئول؛ لأن الحديث المضعف أو المصحح الذي لم يسلم من المعارضة لا يصح أن ألزم به الناس؛ لأن الإلزام أمر لا بد له من دليل أوضح من شمس النهار، فهي مستحبة وليست لازمة، فنرجع للبراءة الأصلية من الكتاب، وهو أن الكتاب ألزمني بغسل الوجه واليد إلى المرفق ومسح الرأس وغسل الرجل إلى الكعبين فقط ولم يلزمني بالتسمية، فالأصل معي والناقل لم أوافق عليه، فأبقى على الأصل واستصحاب الأصل.

مثال (4): قراءة الحائض للقرآن، الأصل الحل ما لم يأت دليل يثبت النقل، والأدلة كثيرة جداً تنص على حرمة قراءة القرآن للمرأة الحائض. والغرض المقصود أن أقول: الأصل معي ولا أنتقل من الأصل حتى يأتيني الدليل الذي ينقلني عن الأصل.

إذاً: هذا النوع الأول من الاستصحاب: استصحاب الإباحة الأصلية في الملبس أو المطعم أو المشرب أو في المعاملات أو في العقود، فكل عقد فهو حلال حتى يأتي الدليل على تحريمه، وكل شرط حلال ما دام يوافق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل مطعم ومشرب وملبس فهو حلال حتى يأتيني دليل الحرمة.

مسائل تتعلق بالاستصحاب:
الاستصحاب في الحقيقة ليس حكماً جديداً، فهو في ذاته ليس بدليل، لكن كما ذكرت أنه هو دليل دفع. وقد يسأل سائل: متى يلجأ الفقيه أو الأصولي إلى الاستصحاب؟
الجواب: على الأصولي أولاً أن يبحث كثيراً عن الأدلة، فإن لم يجد دليلاً للحرمة فيقول: أبقى مع الأصل وهو الحل، فإن وجد دليلاً فهو حرام؛ لأن الدليل قد نقلني عن الأصل فيصير الفقيه إلى الاستدلال باستصحاب الأصل عندما لا يجد دليلاً من الكتاب أو السنة على مسألته.

مثال ذلك: رجل يبيع الكلاب فما حكم أمواله؟ نقول: الأصل الحل لقوله عز وجل: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة:275] لكن إن وجدت دليلاً ينقلني عن الأصل إلى الحرمة فالمال حرام، والدليل في البخاري أو في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب. إذاً: أنا ظفرت بالدليل فأذهب إليه وأقول: حرام عليك ثمن الكلب، لأني وجدت الدليل على الحرمة.

بعض القواعد الفقهية التي تتعلق بالاستصحاب:
منها: اليقين لا يزول بالشك، وهذه من القواعد الأصولية وليس الفقهية، ودليل ذلك: (عندما شكي له عليه الصلاة والسلام: أن الرجل يجد الشيء في بطنه فماذا يفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفتل من صلاته حتى يجد ريحاً أو يسمع صوتاً). فهذه دلالة على أن اليقين لا يزول بالشك.
وأيضاً: القاعدة الفقهية: إبقاء ما كان على ما كان حتى يأتي الدليل بنقله.
وأيضاً: الأصل البراءة الأصلية دون شغل الذمة إلا بدليل.[/24
]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kkkk424.forumegypt.net
 
الدرس الحادى عشر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الدرس الخامس عشر
» الدرس الحادى عشر
» الدرس الحادى والثلاثون
» الدرس الحادى والعشرون
» الدرس الحادى والعشرون

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الحق المبين :: أصول الفقه-
انتقل الى: