الحق المبين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحق المبين

دينى
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 الأدلة على تحريم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 206
تاريخ التسجيل : 22/02/2014

الأدلة على تحريم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية Empty
مُساهمةموضوع: الأدلة على تحريم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية   الأدلة على تحريم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية Emptyالثلاثاء مارس 04, 2014 1:22 pm

[b]الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مصافحة النساء لا تخلو من أحد أمرين: 1ـ أن يصافح الرجل محارمه فلا حرج فيه، لما روى أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل فاطمة رضي الله عنها وتقبله إذا دخل عليها.
وإذا كان لمس المحارم على النحو المذكور جائزا فإن المصافحة نوع من اللمس ، فتكون جائزة في حق المحارم، ويشملها حكم الاستحباب الذي استفيد مما تقدم .
2ـ أن يصافح النساء من غير محارمه: فإن كانت المرأة عجوزا فانية لا تشتهي ولا تشتهى فهو جائز ما دامت الشهوة مأمونة من كلا الطرفين، ولأن الحرمة لخوف الفتنة، فإذا كان أحد المتصافحين ممن لا يشتهي ولا يشتهى فخوف الفتنة معدوم أو نادر، ومنع الشافعية من مصافحة مثل هذه لعموم الأدلة ولم يستثنوا.
وإن كانت المرأة شابة فقد اتفق الأئمة الأربعة على تحريم مصافحتها، وقالت الحنابلة منهم: سواء كانت المصافحة من وراء حائل أو لا. فعن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له" رواه الطبراني والبيهقي. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، وقال المنذري: رجاله ثقات. ولا شك في أن المصافحة من المس . وعن عائشة رضي الله عنها قالت:" والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قط إلا بما أمره الله تعالى، وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن البيعة: "قد بايعتكن كلاما".
قال النووي رحمه الله : وقد قال أصحابنا: كل من حرم النظر إليه حرم مسه، بل المس أشد، فإنه يحل النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوجها، ولا يجوز مسها. انتهى.
أما قولك إنك أخبرت أنه في بيعة الرضوان ـ والله أعلم ـ وعندما بايع الرسول الكريم الصحابة: جاءت النساء لمبايعته فرفض عليه السلام المبايعة باليد، وهنا قال أحد الصحابة: إنني أصافحهن يا رسول الله، فلم يعترض عليه الصلاة والسلام على ذلك … إلخ.
فالجواب عنه أن يقال: هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أورد القرطبي في تفسير سورة الممتحنة آية (12) عن أم عطية قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع نساء الأنصار في بيت، ثم أرسل إلينا عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ فقام على الباب وسلّم علينا فرددن أو فرددنا عليه السلام، ثم قال: أنا رسولُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إليكن، قالت: فقلنا: مرحباً برسول الله، وبرسولِ رسولِ الله، فقال: تبايعن على أن لا تشركن بالله شيئاً ولا تسرقن ولا تزنين، قالت: فقلنا: نعم، قالت: (فمدّ يده من خارج الباب أو البيت، ومددنا أيدينا من داخل البيت، ثم قال: اللهم اشهد) فهذا كلام أم عطية ـ رضي الله عنها ـ وليس فيه ما يدل على المصافحة ولا على إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك، وقد رّد الحافظ ابن حجر هذا الأثر مستدلاً بحديث عائشة رضي الله عنها لما قالت: لا والله ما مست يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط في المبايعة. فقال: وكأن عائشة أشارت بذلك إلى الرد على ما جاء عن أم عطية. انظر: فتح الباري (8/488).
والأثر على فرض صحته يمكن أن يجاب عنه بأن مد الأيدي من وراء حجاب فيه إشارة إلى وقوع المبايعة، وإن لم تقع المصافحة.

أما قول البعض (إن حرمة المصافحة كانت خاصة بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، أما باقي المسلمين فلا حرمة في ذلك). فالجواب عنه إن هذه الدعوى يبطلها تحذير النبي صلى الله عليه وسلم لأمته من مس النساء التي لا تحل حيث يقول: "لأن يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له".
فقوله: (في رأس أحدكم) دليل على أنه يخاطب أمته. كيف وقد اتفق الأئمة الأربعة على تحريم مصافحة الشابة الأجنبية كما تقدم.
وأما قول القائل: جاءت النساء للمبايعة في بيعة الرضوان، فالصواب أن ذلك في بيعة النساء عام الفتح.

أولاً : حديث عائشة رضي الله عنها قالت Sad كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي ( يمتحنهن بقول الله تعالى Sad يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ...) الخ الآية . قالت : من أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة (1) فكان رسول الله ( إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله( انطلقن فقد بايعتكن . لا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام ) رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما (1) .
وفي رواية للبخاري عن عائشة قالت Sad فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله ( قد بايعتك كلاماً . لا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ، ما بايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك ).(1)
وفي رواية أخرى لحديث عائشة عند ابن ماجة :[ ولا مست كف رسول الله ( كف امرأة قط وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاماً ).(2)
قال حافظ بن حجر :[ قوله قد بايعتك كلاماً أن يقول ذلك كلاماً فقط لا مصافحة باليد كما جرت العادة بمصافحة الرجال عند المبايعة ].(3)
وقال الإمام النووي [ قولها Sad والله ما مست يد رسول الله ( يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام ) فيه أن بيعة النساء بالكلام من غير أخذ كف وفيه أن بيعة الرجال بأخذ الكف مع الكلام وفيه أن كلام الأجنبية يباح سماعه وأن صوتها ليس بعورة وأنه لا يلمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة كتطبيب وفصد ].(1)
ثانياً : عن أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها قالت :[ أتيت رسول الله ( في نسوة نبايعه فقلن نبيعك يا رسول الله على أن لا نشرك بالله شيئاً ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي بهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف ، فقال رسول الله( ( فيما استطعتن وأطقتن ) ، قالت : فقلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا هلم نبايعك يا رسول الله . فقال Sad إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة أو مثل قولي لامرأة واحدة )] رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة ومالك وأحمد وابن حبان والدار قطني(2).
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .(3)
وقال الحافظ ابن كثير : هذا إسناد صحيح .(1)
وقال الشيخ ناصر الدين الألباني : إسناده صحيح .(2)
وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين .(3)
وفي رواية أخرى عند الترمذي Sad فقلت : يا رسول الله بايعنا - قال سفيان تعني صافحنا - فقال رسول الله( إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة ).(4)
وفي رواية أخرى عند عبد الرزاق Sad قالت فقلنا ألا نصافحك يا رسول الله فقال : إني لا أصافح النساء إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة ).(5)
وفي رواية أخرى Sad قالت : ولم يصافح رسول الله منا امرأة ) رواه احمد والحاكم بسند حسن كما قال الشيخ الألباني .(6)
وهذا الحديث يبين أن النبي ( لم يصافح النساء في البيعة وهو نص صريح في ذلك ، وإذا كان النبي لم يصافح النساء في البيعة فمن باب أولى أنه لم يصافح النساء في غير البيعة .
فالرسول ( مع عصمته ترك مصافحة النساء ، فعلينا أن نترك ما ترك رسول الله ( لأنه أسوتنا وقدوتنا .
ثالثاً : عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله ( Sad كان لا يصافح النساء في البيعة ) رواه الإمام أحمد في المسند .(1)
ونقل المناوي قول الهيثمي إسناده حسن .(2)
ثامناً : روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة ( أن النبي ( قال Sad كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محاله ، فالعينان تزني وزناهما النظر ، والأذنان زناهما الاستماع ، والسان زناه الكلام ، واليد زناها البطش ، والرجل زناها الخطي ، والقلب يهوى ويتمنى ، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه ).(1)
قال الإمام النووي :[ معنى الحديث أن ابن آدم قدر عليه نصيب من الزنا فمنهم من يكون زناه حقيقياً ، بإدخال الفرج بالفرج الحرام . ومنهم من يكون زناه مجازاً بالنظر الحرام أو الاستماع إلى الزنى وما يتعلق بتحصيله أو بالمس بأن يمس بيده أجنبية أو يقبلها أو بالمشي بالرجل إلى الزنى أو النظر أو اللمس أو الحديث الحرام مع أجنبية ونحو ذلك ].(2)
تاسعاً : إن الإسلام حرم النظر إلى الأجنبية بغير سبب مشروع (3) بل إن الرسول ( قد حث المسلم على أن يصرف بصره إذا وقع على امرأة أجنبية فقد ثبت في الحديث عن جرير بن عبد الله ( قال Sad سألت رسول الله ( عن نظر الفجأة فأمرني أن اصرف بصري ).(4)
وعن بريده ( قال Sad قال رسول الله( يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخره ) رواه أحمد وأبو داوود والترمذي والطبراني والحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وقال الألباني حسن .(1)
قال الشوكاني :[ وحديث بريدة فيه دليل على أن النظر الواقع فجأة من دون قصد وتعمد لا يوجب إثم الناظر لأن التكليف به خراج عن الاستطاعة وإنما الممنوع منه النظر الواقع على طريقة التعمد أو ترك صرف البصر بعد نظر الفجأة ].(2)
والأدلة على تحريم النظر إلى الأجنبية بدون سبب مشروع كثيرة ، وإذا كان النظر محرماً فمن باب أولى اللمس ، لأن اللمس أعظم أثراً في النفس من مجرد النظر حيث أن اللمس أكثر إثارة للشهوة وأقوى دايعاً إلى الفتنة من النظر بالعين وكل منصف يعلم ذلك كما قال العلامة الشنقيطي .(3)
وقال الإمام النووي :[ وقد قال أصحابنا كل من حرم النظر إليه حرم مسه ، بل المس أشد فإنه يحل النظر إلى أجنبية إذا أراد أن يتزوجها وفي حال البيع والشراء والأخذ والعطاء ونحو ذلك لا يجوز مسها في شيء من ذلك ].(1)
هذه أهم الأدلة على حرمة مصافحة المرأة الأجنبية وإن الناظر المخلص في هذه الأدلة ليطمئن إلى صحتها وقوتها في إثبات هذا الحكم الشرعي ويدفعه ذلك إلى العمل به اقتداءً بسيد الخلق محمد ( وأما من كان صاحب هوى أو عصبية ويدعو إلى التحلل والتنصل من أحكام الشرع فلا تعجبه هذه الأدلة وقد جئناه بها ساطعة وضاحة كوضوح الشمس في رابعة النهار وسيحاول بشتى الطرق والوسائل أن يتمحل في التحلل من هذا الحكم الشرعي الثابت تارة بالتأويل الفاسد , وأخرى بالاستدلال الباطل وثالثة باسم الضرورة أو المصلحة أو نحو ذلك من التعليلات الفاسدة والتخريجات الساقطة .[/24
]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kkkk424.forumegypt.net
 
الأدلة على تحريم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الأدلة من السنة على تحريم حلق اللحية
» الأدلة من القران على تحريم حلق اللحية
» الأدلة من اقوال العلماء على تحريم حلق اللحية
» الأدلة على ان السعودية دولة كافرة
» الأدلة على أن الفطرة ليست الإسلام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الحق المبين :: العقيدة-
انتقل الى: