الحق المبين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحق المبين

دينى
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 الأدلة من أقوال العلماء على وجوب النقاب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 206
تاريخ التسجيل : 22/02/2014

الأدلة من أقوال العلماء على وجوب النقاب Empty
مُساهمةموضوع: الأدلة من أقوال العلماء على وجوب النقاب   الأدلة من أقوال العلماء على وجوب النقاب Emptyالثلاثاء مارس 04, 2014 4:15 pm

[b]قال امام المفسرين ابو جعفر الطبري في جامع البيان ( 12/56) :
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم (.يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ) لايتشيهن بالاماء في لباسهن اذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن فكشفن شعورهن ووجوههن ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن لئلا يعرض لهن فاسق اذا علم انهن حرائر باذى من قول ثم اختلف اهل التاويل في صفة الادناء الدي امر الله به ... وساق اقوال كل فريق .
جاء في تفسير ابن كثير (597/3)
روي عن ابن عباس : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة ان يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلاليب ويبدين عينا واحدة وقال محمد بن سيرين :سالت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل ( يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِن َّ) فغطى وجهه ورأسه وابرز عينه اليسرى

قال يحي بن سلام القيرواني (738/2) :
والجلباب :الرداء تقنع به وتغطي به شق وجهها الايمن وتغطي عينها اليمنى وانفها
قال البغوي في تفسيره(376/6)
قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيّ ...جَلابِيبِهِنَّ) جمع جلباب وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار وقال ابن عباس وابوعبيدة: أمر نساء المؤمنين ان يغطين رؤوسهن ووجوههن بالجلاليب الا عينا واحدة ليعلم انهن حرائر

قال ابو بكر ابن العربي المالكي في احكام القران (1589/3) :
اختلف الناس في الجلباب على الفاظ متقاربة عمادها : انه الثوب الذي يستر به البدن لكنهم نوعوه ههنا فقد قيل انه الرداء وقيل انه القناع , قوله تعالى : ( يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ ) قيل تغطي به رأسها فوق الخمار وقيل تغطي به وجهها حتى لا يظهر منها الا عينها اليسرى والذي أوقعهم في تنويعه : انهم رأوا الستر والحجاب مما تقدم بيانه واستقرت معرفته وجاءت هذه الزيادة ذَلِكَ عليه واقترنت به القرينة التي بعده وهي مما تبينه وهو قوله تعالى ذَلِكَ (أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ) والظاهر : ان ذلك يسلب المعرفة عند كثرة الاستتار فدل على انه اراد تمييزهن على الاماء اللاتي يمشين حاسرات او بقناع مفرد يعترضهن الرجال فيتكشفن ويكلمنهن فادا تجلببت وتسترت كان ذلك حجابا بينها وبين المعترض بالكلام والاعتماد بالادلة

وفي زاد الميسر (422/6)
قال ابن الجوزي بعد ان ذكر الاية :سبب نزولها ان الفساق كانوا يؤذون النساء اذا خرجن بالليل فاذا رأووا المرأة عليها قناع تركوها وقالوا هذه حرة واذا رأوها بغير قناع قالوا أمة فأذوها فنزلت هده الاية ,
قاله السدي
وقوله تعالى ( يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِن )
قال بن قتيبة : يلبسن الاردية،وقال غيره يغطين رؤوسهن ووجوههن ليعلم انهن حرائر ( ذَلِكَ أَدْنَى ) أي احرى واقرب (أَنْ يُعْرَفْنَ) أنهن حرائر(فَلا يُؤْذَيْنَ)


قال الطبري -رحمه الله- في تفسير هذه الآية : " وليلقين خمرهن على جيوبهن ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن. وفي هذه الآية دليل على تغطية الوجه لأن الخمار هو الذي تغطي به المرأة رأسها فإذا أنزلته على صدرها غطت ما بينهما وهو الوجه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في هذه الآية : " فلما نزل ذلك عمد نساء المؤمنين إلى خمرهن فشققنها وأرخينها على أعناقهن ، والجيب هو شق في طول القميص فإذا ضربت المرأة بالخمار على الجيب سترت عنقها.


قال أبو بكر الجصاص، رحمه الله: المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج، لئلا يطمع أهل الرِّيب فيها (أحكام القرآن 3/458

، وقال شمس الأئمة السرخسي، رحمه الله: حرمة النَّظر لخوف الفتنة، وخوف الفتنة في النَّظر إلى وجهها، وعامة محاسنها في وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء (المبسوط 10/152)



وقال علاء الدين الحنفيُّ، رحمه الله: وتُمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين الرجال


قال القاضي أبو بكر بن العربيِّ، والقرطبيُّ رحمهما الله: المرأة كلُّها عورة، بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عمَّا يعنّ ويعرض عندها. ( أحكام القرآن 3/1578)، والجامع لأحكام القرآن (14/277).



وقال النَّوويُّ، رحمه الله: لا يجوز للمسلمة أن تكشف وجهها ونحوه من بدنها ليهوديَّة أو نصرانيَّة وغيرهما من الكافرات، إلاَّ أن تكون الكافرة مملوكة لها، هذا هو الصحيح في مذهب الشافعيِّ رضي الله عنه (الفتاوى ص 192).

وقال ابن حجر، رحمه الله: استمر العمل على جواز خروج النِّساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهنَّ الرِّجال.


وقال ابن تيميّة، رحمه الله: وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النِّساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرِّجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تُظهر الوجه والكفين ... ثم لما أنزل الله -عز وجل- آية الحجاب بقوله: [يَـأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ]حجب النِّساء عن الرِّجال.
وقال: وكشف النِّساء وجوههنَّ بحيث يراهنَّ الأجانب غير جائز، وعلى ولي الأمرِ الأمرُ بالمعروف والنهي عن هذا المنكر وغيره، ومن لم يرتدع فإنَّه يعاقب على ذلك بما يزجره.


• قال الشنقيطيُّ، رحمه الله: إنَّ المنصف يعلم أنَّه يبعد كل البعد أن يأذن الشارع للنِّساء في الكشف عن الوجه أمام الرِّجال الأجانب، مع أنَّ الوجه هو أصل الجمال والنَّظر إليه من الشابَّة الجميلة هو أعظم مثير للغرائز البشريَّة، وداع إلى الفتنة، والوقوع فيما لا ينبغي. (أضواء البيان تفسير القرآن بالقرآن 6/602).[/24
]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kkkk424.forumegypt.net
 
الأدلة من أقوال العلماء على وجوب النقاب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الأدلة من القران على وجوب النقاب
» الأدلة من أقوال العلماء أنه لا عذر لأحد بالجهل فى الشرك الأكبر
» الأدلة من أقوال العلماء أن من لم يحكم بما انزل الله فهو كافر خارج من الإسلام
» أحاديث تدل على وجوب النقاب
» الأدلة من اقوال العلماء على تحريم حلق اللحية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الحق المبين :: العقيدة-
انتقل الى: