الحق المبين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحق المبين

دينى
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 الدرس الثانى عشر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 206
تاريخ التسجيل : 22/02/2014

الدرس الثانى عشر Empty
مُساهمةموضوع: الدرس الثانى عشر   الدرس الثانى عشر Emptyالخميس فبراير 27, 2014 9:35 am

[b]بسم الله الرحمن الرحيم
تيسير أصول الفقه للمبتدئين
الدرس الثاني عشر: أدلة الأحكام المختلف فيها
الدليل الثاني: شرع من قبلنا والدليل الثالث: حكم قول الصحابي



الدليل الثاني: شرع من قبلنا:
شرع من قبلنا هو: الأحكام الفرعية التي شرعها الله جل وعلا في ما مضى لمن قبلنا من الأمم، وهي لا تمس العقيدة.

فالله جل وعلا أمر اليهود بالصلاة, وشرع لهم كيف يتوضأون أو يغتسلون أو يتطهرون, فهذه كلها أحكام شرعية فرعية. كذلك يقول الله جل وعلا:  خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً [التوبة:103], كل هذه أحكام فرعية.
أما العقائد فواحدة عند جميع الأمم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: (الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى).

اختلاف العلماء في الأخذ بشرع من قبلنا:
وقد اختلف العلماء في شرع من قبلنا على أقوال ثلاثة: القول الأول: أنه شرع لنا مطلقاً. القول الثاني: ليس بشرع لنا مطلقاً. القول الثالث: التفصيل.

القول الأول: شرع من قبلنا من الأحكام التي أنزلها الله على الأمم السابقة هي شرع لنا مطلقاً. واستدلوا بأدلة:
من الأثر:
الدليل الأول: قول الله تعالى:  أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ [الأنعام:90]، فهذا دليل واضح ناصع على أن الله تعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتدي بموسى وإبراهيم وعيسى.

الدليل الثاني: قول الله تعالى:  وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ..  [المائدة:45] الآية, ولما تحاكم أنس للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: (يا أنس ! كتاب الله القصاص)، أي: أن السن بالسن؛ فدل ذلك على أنه حكم بشرع من قبلنا, وهو:  وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا..  [المائدة:45],أي: في التوراة:  وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ..)[المائدة:45]، إلى أن قال:  وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ..  [المائدة:45]، أي: أن السن بالسن راجع إلى هذه الآية التي تبين لنا حكم السن في التوراة.

الدليل الثالث:  قال الله تعالى: شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ..  [الشورى:13] إلى آخر الآية.

الدليل الرابع: قوله في الحديث: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصاها وقتما ذكرها, ثم قرأ قول الله تعالى:  وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي [طه:14]), وهذه الآية خاصة بموسى عليه السلام؛ وقد عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم.

ومن النظر:
أن كل رسول جاء من عند الله تعالى جاء بشرائع حقة, فإن ع كل نبي هذا الحق.

القول الثاني: أنه ليس بشرع لنا مطلقاً. واستدلوا على ذلك بأدلة:
الدليل الأول: قول الله تعالى:  لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا [المائدة:48], اليهود لهم شرعة ومنهاجاً, والنصارى لهم شرعة ومنهاجاً. وكل نبي له شرعة ومنهاجا.
الدليل الثاني: ومن النظر ما قاله الغزالي:
(1) أننا لو قلنا أن شرع من قبلنا شرع لنا، فإننا لا نحكم أن شريعة محمد جاءت ناسخة لما قبلها، وبالإتفاق هي ناسخة لكل ما كان قبلها من الشرائع السماوية.
(2) أيضا أننا لو قلنا أن شرع من قبلنا شرع لنا،  فإن هذا يلزم منه أن جميع الأمة لابد أن تتعلم شرع من قبلنا, ويكون هذا العلم فرض كفاية علينا، فيتعلمه أحدنا حتى يعلمنا ونعمل به, ويكون شرع من قبلنا حجة علينا.
(3) وهو من الأدلة القوية: أنه لو كانت شرائع من قبلنا حجة علينا ما انتظر النبي صلى الله عليه وسلم نزول الوحي عليه في مسألة من المسائل النازلة؛ وإنما يبحث في شرع من قبلنا عن الحكم؛ فيحكم ويعمل به, وهذا دليل قوي.

القول الثالث: التفصيل. وهو الراجح والصحيح, وهو: أن شرائع من قبلنا أنواع.
النوع الأول: ما قرره شرعنا، وهذا بالاتفاق شرع لنا.
مثال (1): قول الله تعالى:  وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ [المائدة:45], وأتى شرعنا يقره, كما في قوله تعالى:  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ [البقرة:178], وأيضا قول النبي : (العمد قود) –قود أي مماثلة في القصاص-. فنقتل من قتل, ونكسر من كسر, ونشج من شج, وزيادة على هذا تخفيفاً على هذه الأمة: لنا أن نأخذ الدية, وولي الدم بخير النظرين في ذلك لحديث: (من قتل له قتيل فهو بخير النظيرين).

مثال (2): أيضاً من الأحكام التي جاء الشرع بموافقتها: وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي [طه:14]، وشرعنا يقر ذلك.

مثال (3): كذلك: جاء شرعنا يقر بوضوح ما عند اليهود والنصارى من أن السن بالسن، كما في قوله تعالى:  فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ [البقرة:194]؛ فإذا كسر السن نكسر سنه, وهذا من شرعنا؛ فجاء الدليل من شرعنا يقر ما في التوراة, قال تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ [البقرة:194]. وفي قصة عائشة لما غضبت وكسرت الإناء قال: (غارت أمكم غارت أمكم؛ طعام بطعام وإناء بإناء).

النوع الثاني: ما نسخه شرعنا، وهذا باتفاق ليس بشرعٍ لنا.
مثال (1): السجود للمعظم تكريماً له لا عبادةً, كسجود إخوة يوسف عليه السلام له، ولما ذهب معاذ إلى قيصر وكسرى ورآهم يصنعون ذلك له, عاد وسجد للنبي عليه الصلاة والسلام تكريماً له وتعظيماً, فقال النبي عليه الصلاة والسلام: (لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها), وهذا ناسخ لما ورد عن يعقوب عليه السلام.

مثال (2): كذلك: استقبال القبلة، فقد جاء شرعنا فأقر استقبال بيت المقدس، ثم جاء في شرعنا ما نسخه, فهذا أيضاًَ ليس شرعاً لنا.

مثال (3): كذلك: في التوراة كان في شرعهم لإزالة النجاسة إذا وقعت على ثوب أحدهم أن يطهرها بالمقاريض، أما في شرعنا فيكفيه أن يغسله حتى تذهب عنه. فهذا ناسخ لشرع من قبلنا.

مثال (4): كذلك: كان في شرعهم أن الغنيمة حتى تقبل تنزل ناراً من السماء فتحرقها, ولما غل أحد بني إسرائيل منها لم يقبلها الله تعالى حتى أعاد ما أخذه منها, , أما في شرعنا فإن الغنيمة توزع على أسهم بينها الله في كتابه, وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (وأحلت لنا الغنائم), وهذا ناسخ لما قبله. أيضا قال: (وجعل رزقي تحت رمحي) يعني الغنيمة من وراء السيف.

النوع الثالث: ما سكت عنه شرعنا، والصحيح والراجح: أنه ليس بشرع لنا.







الدليل الثالث: قول الصحابي:
لو احتج علي أحد بشرع من قبلنا فرددت عليه بسنة فإن السنة أقوى، ويليها قول الصحابي, وهذا أيضاً من الأدلة المختلف فيها.
والصحابي هو: كل من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على ذلك؛ ليدخل بذلك الأعمى.  

وأما الذين كانوا في عصر النبي ولم يلقوه، فماذا يقال فيهم؟ المسألة فيها تفصيل:
نقول: رجل في عصر النبي لم يلقه لكن رآه، فمن رآه وإن لم يرو عنه فهو صحابي. وهل يجتمع أن يراه ولايلقاه؟ نعم كأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فرآه من بيته، فقال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام لا يدانيها شيء؛ لذلك قال العلماء: أنتم تتغنون بـعمر بن عبد العزيز وتفضلونه على معاوية , ورؤية واحدة رأى فيها معاوية النبي عليه الصلاة والسلام خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته أجمعين.
أما إن عاصره دون أن يراه فهو مخضرم.

حكم قول الصحابي:
مسألةٍ لم نجد لها دليل من الكتاب ولا السنة، لكن وجدنا كلاماً لـابن عمر أو لـابن مسعود أو لـابن عمرو بن العاص أو لـمعاوية ، فهل هو حجة يلزمنا العمل به أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه حجة مطلقاً, وهو قول بعض الشافعية وبض الحنابلة ورجحه ابن القيم .
واستدلوا بأدلة منها:
(1) أن الله تعالى قد عدل الصحابة فقال:  إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا [الفتح:26], فجاءت عدالتهم من السماء,.
(2) والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: (النجوم أمنة للسماء أن تزول، وأنا أمنة لأصحابي؛ فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون, وأصحابي أمنة لأمتي؛ فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد).
(3) وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أيضاً: (لا تسبوا أصحابي, لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه).
(4) ومن النظر: أنهم أعلم الناس بنصوص الكتاب والسنة، وبما تدل عليه الشريعة ومقاصدها, وهم أفصح العرب وأعلمهم بشريعة الله تعالى.

القول الثاني: ليس بحجة مطلقاً, وهو قول الجمهور. ولهم أدلة من النظر:
(1) قالوا: إنما الحجة في كتاب الله وسنة نبيه, والله قال:  فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ [النساء:65], وقال:  وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا [الأحزاب:36], وقال:  فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ [النساء:59]؛ فكانت الحجة في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام, ولا حجة على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام.
(2) قالوا: ولو قلتم بحجية قول الصحابي فأنتم تأخذون بقول غير معصوم, ونحن لا نلتزم بقول غير قول المعصوم عليه الصلاة والسلام, ولو أنه اجتهد فأخطأ فإن الله تعالى ينبهه على الخطأ، وهذا على عكس من الصحابي؛ لذا كان قوله ليس بحجة مطلقاً.

القول الثالث: التفصيل. وهو القول الراجح والصحيح, وهو: أن أقوال الصحابة تنقسم إلى أقسام:
القسم الأول: إخبار وقول الصحابي بأمور غيبية أو فيما لا اجتهاد فيه، مثل قول ابن مسعود رضي الله عنه: (ما بين السماء الأولى والثانية خمسمائة عام- إلى أن قال- والله فوق العرش عالم ما أنتم عليه).
وقد اختلف العلماء في مثل ذلك, والقول الصحيح الراجح: أنه مرفوع بضوابط أو بقيود أو بشهود: ألا يكون هذا الصحابي يأخذ من أهل الكتاب، مثل: عبد الله بن عمرو بن العاص , وذلك للصحيفة التي وجدها عن أهل الكتاب، فلا نأخذ منه ولا نقول هذا مرفوع؛ لأنه من المحتمل أن يكون أخذه من أهل الكتاب، وقد كان يأخذ عن بني إسرائيل.
أيضا ابن عباس وضع في هذه الدائرة، دائرة الغيبيات لأنه كان يأخذ عن بني إسرائيل.
إذاً: القسم الأول: إن كان قول الصحابي من الغيبيات, وكان لا يأخذ من بني إسرائيل فهو حجة، وله حكم المرفوع.

القسم الثاني: قول لصحابي قاله أمام  جميع الصحابة  فأقروا على قوله.
مثل: عمر بن الخطاب لما أمضى طلاق الثلاث ثلاثاً, أمضاه أمام الجمع فيسكتون، فماذا نقول عنه؟
أيضا لما يأمر عمر بجلد شارب الخمر ثمانين جلدة بدلا من الأربعين، فيسكت الصحابة، فهل هذا حجة أم لا؟
نقول هذا فرع عن أصل، والأصل هو الإجماع السكوتي، والإجماع مختلف في حجيته، فبعضهم قال حجة، وبعضهم قال: ليس بحجة. إذا فقول الصحابي لو قاله على الملأ وسكت الملأ، فهذا فيه خلاف يرجع إلى الخلاف في الإجماع السكوتي بأنه ليس حجة ملزمة.

القسم الثالث قول الصحابي إن عارض قول صحابي آخر، فلا حجة لواحد على الآخر. لكن علماء الأصول قالوا: لايجوز استحداث قول آخر، إن لم تكن مرجحات لأحدهما تبقى المسألة على القولين فقط. وإن كانت من القرائن المحتفة والمرجحات التي ترجح أحد القولين على الآخر فيرجح أحد القولين.

القسم الرابع: إن كان القول لأبي بكر أو عمر، فإنه حجة وسنة بذاتها مستقلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر)، فقول أبي بكر حجة وقول عمر حجة، خاصة إن لم يخالفهما أحد.
وهذا أيضا لعثمان وعلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي, عضوا عليها بالنواجذ).
فإذا الحجة لكبار الصحابة لأبي بكر وعمر، أو أحد الخلفاء الراشدين. فإن قلنا القول لغير هؤلاء الأربعة تضعف الحجة به، ,وإن كان ابن القيم يرجح أنه حجة لأنه أعلم بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم.
ولكن التفصيل يريح طالب العلم بأن قول أبي بكر وعمر حجة ملزمة، وبأن قول الخلفاء الراشدين هو حجة ملزمة، أما غيرهم فالكلام فيه على خلاف هل هو حجة أم لا؟[/24][/siz
24
]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kkkk424.forumegypt.net
 
الدرس الثانى عشر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الدرس الثانى والعشرون
» الدرس الثانى
» الدرس الثانى عشر
» الدرس الثانى عشر
» الدرس الثانى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الحق المبين :: أصول الفقه-
انتقل الى: