الحق المبين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحق المبين

دينى
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 الدرس الرابع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 206
تاريخ التسجيل : 22/02/2014

الدرس الرابع Empty
مُساهمةموضوع: الدرس الرابع   الدرس الرابع Emptyالخميس فبراير 27, 2014 9:45 am

[b]بسم الله الرحمن الرحيم
تيسير أصول الفقه للمبتدئين
الدرس الرابع: المكروه والمباح



الحكم التكليفي الرابع: المكـــروه:
المكروه لغة: المبغوض.
وشرعاً: طلب الكف لا على وجهة اللزوم لكن على وجه لاستعلاء.
قوله: (طلب الكف) مثل: لا تشرب قائماً. وقوله: (لا على جهة اللزوم) أي: أنه لا يمنعك من الشرب.

حكم المكروه:
يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. فمن علم أن الشرب قائما مكروه، فإن شرب جالساً له الثواب من الله تعالى, وإن شرب قائماً فلا يعاقب.

صيغ المكروه:
له صيغتان:
الأولى: صيغة مستقلة بذاتها بتصريح (الكراهة). مثل: قول النبي في الصحيح: (إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال).
الثانية: صيغة النهي أو التحريم المقرونة بقرينة تصرفها إلى الكراهة. مثل: النهي عن الشرب قائماً.

أمثلة على الكراهة:
مثال (1): الشرب قائما:
مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يشرب قائماً، فقال له: (أتريد أن يشرب معك الهر؟ قال: لا، قال: يشرب معك من هو شر منه: الشيطان)، فهذه الصيغة ليس فيها التصريح بالتحريم، وإنما فيها النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائماً. وأوضح من ذلك: (أنه أمر من شرب قائماً أن يستقيء).
ويصرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم قائماً)، فالذين قالوا بالتحريم أولوه بتأويلين:
التأويل الأول: أن هذه حالة خاصة بماء زمزم لشرفه, وهذا تأويل ضعيف.
التأويل الثاني -وهو وجيه-: أن النبي صلى الله عليه وسلم ازدحم عليه الناس، وقال للعباس : (لولا أن تتكالب عليكم الناس لنزحت معكم), فشرب قائماً، فهذا التأويل قوي.

لكن نقول: عندنا قرينة أقوى من هذه القرينة وهي: (أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائماص من شنٍ معلقة) أي: قربة ماء، فشرب منها النبي صلى الله عليه وسلم قائماً، وهذه قرينة قوية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يأخذ القربة ثم يجلس ويشرب بلا عناء، لكن إذا شرب قائماً فإنه يبين أن هذا النهي الذي صدر منه ليس على التحريم لكنه على الكراهة. وفائدته: أن يبين للناس أنه لا إثم على من شرب قائماً، فلذا النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل مكروهاً لا محرماً ليشرع للناس, ولينقل شرع الله لهم.
ويتفرع على هذا: أن الذي يفعل المكروه لا إنكار عليه, لكن لابد أن يبين له أنه فعل مكروهاً واستهان به، وهو بهذا لا محالة سيقع في الحرام.

مثال (2): البول قائما:
جاء التحريم منه كما قالت عائشة : (ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبول إلا كما تبول النساء)، أو قالت: (من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائماً فقد كذب)، وفيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبول إلا جالساً، وقد نهى عن البول قائماً.
وقد جاءتنا القرينة تصرف التحريم إلى الكراهة عند جمهور أهل العلم, وهي كما في الصحيحين: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائماً), ففعل النبي صلى الله عليه وسلم صرف النهي من التحريم إلى الكراهة.

لكن التحقيق في المسألة فقهياً: أن من يبول قائماً يحرم عليه ذلك إلا إذا أمن الرذاذ, فإذا لم يأمن فهو عليه حرام. ودليل ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير, ثم قال: وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله) , أي: لا يستتر ويأمن من الرذاذ الذي يعود عليه، وهذا تأويل لبعض أهل العلم، وهو تأويل راجح ووجيه. فالذي يبول قائماً ولا يحمي نفسه منه يحرم عليه أن يبول قائماً, وهذا هو الحاصل في كثير من المراحيض الموجودة في كثير من المساجد؛ فيحرم عليه البول قائماً في تحقيق هذه المسألة. ويدل على ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم بال على الكناسة وهي رخوة لا يرتد منها رذاذ.
فمن بال على أرض صلبة يحرم عليه البول قائما، ومن بال على أرض رطبة أو طين أو غير ذلك جاز له أن يبول قائما، وهذا هو التحقيق الفقهي في المسألة.

مثال (3): قضاء الحاجة مستدبر القبلة أو مستقبلها في المراحيض:
أما في الخلاء فقولاً واحداً أنه يحرم ذلك؛ لحديث ْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا). قَالَ أَبُو أَيُّوبَ-وهو راوي الحديث-: فَقَدِمْنَا الشَّأْمَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى.
وقال بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك، ولكن فعله كما روى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ:ارْتَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِي فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّأْمِ.
فقالوا هذا الفعل صرف المسألة من التحريم إلى الكراهة.
المقصود: أنهم في البنيان اختلفوا؛ فذهب إلى التحريم بعض الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم.
لكن التحقيق في المسألة: أن ذلك يجوز إذا وجد في الصحراء ساتر، لحديث ابن عمر : أنه اتخذ من مؤخرة الرحل ساتراً له، ولما سئل عن ذلك قال: إنما ذلك في الصحراء. والراوي أعلم بما روى.

مثال (4): الأكل من جميع نواحي الطبق:
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: (يا غلام! سم الله, وكل بيمينك, وكل مما يليك), والأصل أن هذا الأمر ظاهره التحريم, لكن جاء في الحديث عن أنس : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء). فصرفت النهي من التحريم إلى الكراهة.

أقسام الكراهة
الكراهة كراهتان: كراهة تحريمية, وكراهة تنزيهية.
فالتحريمية هي: التي ثبتت بدليل ظني, أي: حديث آحاد, مثل: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه, ولا يبع أحدكم على بيع أخيه), وفي رواية: (ولايبيع أحدكم على بيع أخيه). فالأولى نهي بلا الناهية الجازمة، والثانية نفي بلا النافية، وهو خبر بمعنى الإنشاء أي بمعنى النهي.
والجمهور على أن هذا البيع محرم، فيما الأحناف يقولون أنه مكروه كراهة تحريم. ولا مشاحة في الاصطلاح.

أما كراهة التنزيه كالوضوء من سؤر السباع، وقد اختلف الفقهاء في سؤر السباع اختلافا عظيما، والصحيح الإباحة.

أقول: من الورع أن يترك الإنسان المكروه، فإذا عرف الإنسان المكروه, وتعلم كيف يثبت أن هذا مكروهاً, فيجب عليه أن يجتنبه؛ لأن من توسع في المباح وقع في المكروه لا محالة، ومن توسع في المكروه وقع في الحرام لا محالة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (فاتقوا الشبهات). وقال أيضا: (دع ما يريبك إلى ما لايريبك).

الحكم التكليفي الخامس: المبـــــاح:
المباح لغة: المعلن والمأذون فيه.
واصطلاحاً: ما استوى طرفاه أي فعله وتركه.

حكم المباح:
لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.
صيغ المباح:
رفع الجناح أو رفع الملامة، أو رفع الحرج
كقول الله تعالى: وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ [البقرة:235] , وقول الله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ [البقرة:173] , وقول الله تعالى: لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ [النور:61] , فمباح للأعرج أو المريض أو الذي به عاهة أن يتخلف عن الغزو.

وفي قوله: وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ [البقرة:235], أي: إذا طلق الرجل امرأته الطلقة الأولى، فإنها زوجته كما قال الله تعالى: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [الطلاق:1]، وله أن يراجعها متى شاء. أما التي طلقت طلاقاً بائناً، بينونة صغرى وقد انتهت عدتها أو من طلقت طلاقا بائنا بينونة كبرى وما زالت في العدة، فله أن يعرض، وتكون بالنسبة إليه بمثابة المتوفى عنها زوجها ولكن حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ [البقرة:235]. أيضاً: يلحق بها المختلعة؛ فهي لها عدة استبراء الرحم فقط على الراجح من أقوال أهل العلم؛ لأن في الخلع خلاف هل هو طلاق أم ليس بطلاق؟ والراجح أنه ليس بطلاق بل فسخ, والعدة حيضة واحدة, ولذا فله أن يعرض.
إذا لاجناح عليكم في التعريض في المرأة المتوفي عنها زوجها، أوالمختلعة، أو المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى.

المباحات تنقلب بالنيات إلى عبادات:
من فعل المباح بنية يثاب عليه، ولذلك قعد علماء الفقه قاعدة فقهية فقالوا: العادات تنقلب بالنيات إلى عبادات. وأصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات), فوجه الشاهد: (إنما الأعمال), ووجه الدلالة: (الأعمال) جمع, والجمع المعرف بالألف واللام يفيد العموم.
مثال ذلك: قول ابن مسعود رضي الله عنه: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. أي: أنه ينام حتى يقيم الليل. أيضاً: الثوري كان يأكل كثيراً، فلما عاتبوه على ذلك, قال: إني أستعين بذلك على القيام.
فإن كنت تأكل كثيراً فاحتسب أنك تقوي جسدك للجهاد في سيبل الله؛ فمن يأكل كثيراً له أن يحتسب ذلك؛ فيتلذذ بالطعام ويحتسب أن ذلك تقوية له على الطاعة. وممكن لمن يلعب الكرة أن يحتسب أنها تقوية للبدن، فعندما تحتسب ذلك فلك الأجر، لكن كلها لا ترتقي لأن تكون كذكر الله وتسبيحه وتحميده.

العزيمة والرخصة:
العزيمة هي القصد المؤكد، عزم القلب المؤكد، كما قال الله تعالى عن آدم بعدما عصاه: وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آَدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا [طه:115] أي لم نجد أنه قصد متحريا المعصية، بل هو أخطأ، ولما أخطأ تاب وأناب، ولكن من الذي عزم وقصد وأخطأ؟ إبليس. فالله جل وعلا بين أن آدم أخطأ وتاب وأناب، فقال: وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا أي لم يقصد ذلك.

وفي الشرع هو الأمر الموجه على الحتم والإلزام. كالصلوات الخمس، وصوم رمضان، وحج البيت، والزكاة، كل ذلك عزيمة لابد من عمله، الإنسان غير مخير فيها.
الرخصة ضد العزيمة وهي لغة من التيسير والتسهيل كما قال الله تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة:185].
والرخصة في الشرع: هي ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المحرم لولا العذر.
قوله: (ما شرع من الأحكام): مثلا الصلاة قاعدا، هذا حكم، أن يصلي المرء قاعدا.

وقوله: (لعذر): كرجل كسرت رجله لايستطيع أن يصلي قائما، فيصلي جالسا مع قيام المحرم، وماهو المحرم؟ هو الصلاة قاعدا لقوله تعالى: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ [البقرة:238]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صل قائما). فهذا دلالة على أنه يحرم أن تصلي قاعدا.
وقوله (لولا العذر): أي لولا وجود هذا العذر لامتنع الوجود. يعني لايستطيع أن يصلي قائما فصلى قاعدا لعذر وهو الكسر مع قيام المحرم لولا العذر، والدليل متوافر، فنقول أن التحريم نحي جانبا لعلة وهي المرض والكسر، هذا هو العذر الذي أباح له ذلك.

والرخصة تدور عليها الأحكام الخمسة، فتكون واجبة، وتكون مستحبة، وتكون مباحة، أيضا قد تكون محرمة أو مكروهة.
(1) تكون واجبة كأكل الميتة في الصحراء عند عدم وجود الطعام بقيد دفع الموت، فأكل الميتة للمضطر في الصحراء عند عدم وجود الطعام عند خشية الموت. وكذلك لمن عدم الماء بإمكانه شرب بوله لدفع الموت عن نفسه. قال الله تعالى: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة:195] وقال: وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ [النساء:29]. فشرب البول حرام، ولكن عند الاضطرار حفاظا على الحياة يجب شربه.
والشافعية يقولون: لو كانوا خمسة وما وجدوا الطعام وعز عليهم الطعام، وما وجدوا حتى الميتة، فعليهم أن يقترعوا فيقتلوا واحدا منهم فيشووه ويأكلوه، وأن كانا إثنان فعليهما أن يتصارعا حتى يأكل أحدهما الآخر.
فالغرض المقصود أنه لابد ويجب على المرء المضطر أن يفعل ذلك.
أيضا القصر في الصلاة، فبعض العلماء ومنهم أهل الرأي يقولون بأن القصر في الصلاة واجبا، والصحيح أن القصر في الصلاة مستحب.

(2) وتكون مستحبة كالفطر في رمضان لقول الله تعالى: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184]، فيستحب للمسافر أن يفطر، وإن كان الخلاف الفقهي فيه عريض.

(3) وتكون مباحة، أي يستوي فيها الطرفان، مثل البيوع والعقود التي استثناها الشرع من البيوع المحرمة مثل السلم. فالسلم من البيوع المحرمة أصالة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ومنه بيع المعدوم، والسلم بيع معدوم ولكنه أبيح بقيود. فعن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ, فَقَالَ: (مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ). فهو بيع محرم، لكن الشرع استثناه للحاجة.

(4) وتكون مكروهة كالأكل من الميتة حتى الشبع. فلو أن رجلا كان في صحراء ولم يجد طعاما إلا الميتة، فله أن يأكل ما يسد الرمق، لأن الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها، وقدرها أن يسد رمقه ويدفع عن نفسه الموت. لكن الإمام مالك رحمه الله تعالى عنده أن له أن يأكل حتى الشبع بل وأن يأخذ معه ويحمل معه. فهذه تكون على الكراهة.

(5) وتكون محرمة كترك الرخصة، وبعض العلماء قال: أن من ترك الرخصة فقد تنطع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه).[/24
]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kkkk424.forumegypt.net
 
الدرس الرابع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الدرس الرابع والعشرون
» الدرس الرابع
» الدرس الرابع عشر
» الدرس الرابع عشر
» الدرس الرابع عشر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الحق المبين :: أصول الفقه-
انتقل الى: