الحق المبين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحق المبين

دينى
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 الدرس الخامس

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 206
تاريخ التسجيل : 22/02/2014

الدرس الخامس Empty
مُساهمةموضوع: الدرس الخامس   الدرس الخامس Emptyالخميس فبراير 27, 2014 9:43 am

[b]بسم الله الرحمن الرحيم
تيسير أصول الفقه للمبتدئين
الدرس الخامس: الأحكام الوضعية
السبب والشرط والمانع والصحة والبطلان


الأحكام الوضعية:
والحكم الوضعي: هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع.

والوضع: هو أن يجعل الشارع شيئا أمارة أو سببا أو شرطا لشئ لإمتثاله أو وجوبه أو صحته أو بطلانه.
كقول الله تعالى: أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآَنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا [الإسراء:78] فجعل دلوك الشمس علامة على دخول وقت صلاة الظهر.
أيضا جعل الله دخول شهر رمضان علامة أوسببا على الصوم.
وجعل الشرع القتل مانعا من الإرث.
إذا سنتكلم عن السبب والشرط والركن والمانع والصحة والبطلان.

أولا: الســـبب:
السبب لغة هو: ما يتوصل به المرء إلى مقصود ما, قال الله جل وعلا: مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ [الحج:15].

وفي الاصطلاح: ما جعله الشارع علامة لحكم شرعي وجوداً وعدماً .
(الشارع): هو الله تعالى.
(ما جعله الشارع): أي بين الله جل وعلا لنا أن السبب هو علامة أو أمارة على حكم شرعي، فيوجد الحكم الشرعي بوجود هذه الأمارة، وينتفي الحكم الشرعي بانتقاء هذه الأمارة.
فمثلاً : الحكم الشرعي لمن زنا بعدما أحصن أنه يرجم حتى الموت، فجعل الشارع الزنا مع الإحصان علامة على حكم شرعي، وهو: الرجم حتى الموت؛ فمن زنا بعد أن أحصن فقد أتى بسبب لحكم شرعي، وهو: أن يرجم حتى الموت.
(وجوداً): أي: إذا وجد الزنا وجد الحكم، وهو: الرجم حتى الموت.
(وعدماً): أي: إذا لم يزن المحصن لم يرجم حتى الموت.
مثال ذلك أيضاً: دلوك الشمس وهو زوال الشمس عن كبد السماء علامة على صلاة الظهر, ووجود مثلي الظل علامة على صلاة العصر, وسقوط حاجب الشمس علامة على صلاة المغرب، والفجر المستعرض علامة على الفجر الصادق، والفجر المستطيل علامة على الفجر الكاذب.
أيضاً: حلول شهر رمضان علامة على حكم شرعي، وهو: صيام هذا الشهر.

علاقة السبب بالعلة:
من المباحث التي تتعلق بالسبب: العلة, فدائماً يقولون هذا الحكم علته كذا. والسبب والعلة بينهما عموم وخصوص, فالسبب أعم من العلة, يتفقان ويفترقان.
فهما يتفقان عند معرفة المناسبة للحكم الشرعي، فيطلق على السبب العلة.
مثلا رجل شرب الخمر، يقام عليه الحد أربعون جلدة, وهناك مناسبة للحكم وهي: زوال العقل، فالإسكار سبب لتحريم الخمر, أو أن الإسكار علة لتحريم الخمر؛ لأن الشرع جاء بحفظ العقل الذي يحفظ المال والعرض، فإذا وجد ما يفسد ما جاء الشرع بحفظه فهو محرم. إذاً: الحكمة من تحريم الخمر هي حفظ العقل, والمناسبة في تحريم الخمر: أنه يذهب العقل، والحكمة من التحريم يسمى: علة أو سبباً. إذاً: هما يتفقان في معرفة المناسبة للحكم.
مثال آخر: رجل بكر زنى بامرأة ثيب؛ فالحكم أن الرجل عليه مائة جلدة وتغريب عام, والمرأة ترجم حتى الموت, والحكمة من ذلك: أن الشرع جاء ليحفظ العرض؛ لأن المحصن عندما يرى أن الزاني المحصن يرجم حتى الموت سيرتدع.
فإذاً إذا علمت الحكمة، فأقول هذه علة أو أقول هذه مناسبة ويمكن القياس عليه أي يمكن لأحكام أن تقاس عليها.
ويفترقان أن السبب ينفرد لأنه أعم في الأحكام التي لا يعلم المناسبة الشرعية لها. فالسبب ينفرد عندما لا نعلم الحكمة من الحكم الشرعي. كأن أقول هذا تعبد.
مثال ذلك: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ [الإسراء:78]، ما هي العلة أو ماهي الحكمة من أن الظهر يكون في هذا الوقت أو ذاك؟ أو لم غياب الشفق الأحمر علامة لصلاة العشاء؟ لماذا لانعكس الوقتين؟ فنحن لا نعرف الحكمة، ولكن الله وكلنا بأمور تعبدية، فما نعرف المناسبة فيها، فإن كنا لانعرف المناسبة فهذا يسمى: سبباً. أما إذا عرفنا المناسبة للحكم نسميه علة.

كذلك القصر في السفر؛ هل هو سبب وعلة أم سبب محض؟ فالسفرقد يكون سببا للقصر وليس علة, ولكن الله جل وعلا قال: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا [النساء:101] فأصبح الحكم معللا بالخوف، ولكن عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن لانخاف الآن. فقال: (صدقة تصدق الله بها عليكم). فممكن أن يكون سببا من هذا الوجه ويكون سببا وعلة من الوجه الثاني. وإن كان الراجح أن الإثنين فيهما السبب والعلة وهي عدم المشقة وكذلك أباح الله للمسافر أن يفطر, حتى لايشق الأمر عليه والله تعالى يقول: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة:185]. فهذا سبب وعلة.

ثانيا: الشــــرط:
الشرط في اللغة: العلامة اللازمة, أي: لا تنفك عن الشيء.
واصطلاحاً: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. والشرط خارج عن الشيء وليس في ماهية الشيء.

مثال (1): الوضوء شرط من شروط الصلاة؛ فمن لم يتوضأ فصلاته باطلة, ويقال له: ارجع فصل؛ فإنك لم تصل, وعدم الوضوء يدل على عدم صحة الصلاة. إذا يلزم من عدمه العدم.
ولايلزم من وجوده الوجود كرجل توضأ فقال: سمعت ربي يقول: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [البقرة:222]، فهل أقول له: قم فصل؟ لا؛ لأنه لا يلزم من وجوده الوجود.

مثال (2): الشاهدان شرط لصحة عقد النكاح: رجل أخذ ابنته وذهب يزوجها بلا شاهدان؛ فهنا اختل شرط من الشروط وهو: شاهدا عدل، فيلزم من عدم وجود الشهود عدم صحة العقد. ولايلزم من وجوده الوجود فلو وجد شاهدي عدل في مكان فلا يلزم مع وجودهما وجود عقد نكاح.

مثال (3): رجل يبيع الذهب؛ فجاءته امرأة تبيع خاتمها الذي قيمته ألف درهم؛ فأخذه منها وأخذت مقابله خاتما قيمته ألف وخمسمائة، ودفعت له الفرق . فهذا بيع لايصح لأنه ربا، فهو بيع في سلعة ربوية يشترط فيه شرطان التماثل والتقابض في المجلس، فهنا وإن وجد شرط التقابض لكن اختل شرط التماثل؛ فلما عدم التماثل عدمت صحة العقد.

ثالثا: الركن والفرق بين الشرط والركن:
الفرق بين الشرط والركن من عدة أمور:
الأول: أن الركن في ماهية الشيء, والشرط خارج الماهية.
الثاني: أن الركن يلزم من وجوده الوجود، والشرط لا يلزم من وجوده الوجود.
مثال (1): الركوع ركن في الصلاة، فهو في ماهية الصلاة، يلزم من وجوده وجود الصلاة، ويلزم من عدمه العدم. فيما الوضوء شرط في الصلاة لكنه خارج ماهية الصلاة، لايلزم من وجوده وجود الصلاة، ولكن يلزم من عدمه العدم.

مثال (2): الرضا ركن في عقد النكاح: فالثيب لو عقد لها وليها عن غير رضاً منها فإن العقد مفسوخ؛ فعدم الرضا يلزم منه عدم صحة العقد، ولا يلزم من وجوده وجود العقد، هذا في الثيب.
أما في البكر ففي المسألة خلاف فقهي عريض, والجمهور يرون أن للولي أن يجبر موليته على النكاح إذا كانت المصلحة في ذلك, وخالف في ذلك الأحناف.

رابعا: المانــــــــــع:
المانع: هو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود العدم.

مثال (1): من كان ذاهباً إلى المسجد فوجد الباب مغلقاً. فهذا مانع من أداء العبادة في المسجد.
مثال (2): القتل والرق والكفر موانع الإرث, وكذلك وجود من هو مقدم في الدرجة على الترتيب المعروف: بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة؛ فيحجب الأول الثاني ويمنعه من الإرث, ومن قتل أباه يمنع من الإرث, لأنه تعجل الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه.

مثال (3): التوحيد مانع من الخلود في النار؛ فمن سرق ونهب وغش وقتل؛ ثم مات فتوزن حسناته وسيئاته ثم يجازى بحسب ذلك في النار، ثم يخرج من النار بعد ذلك مادام قد قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهي مانع من الخلود في النار, وعلى هذا يحمل قول الله تعالى: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا [النساء:93]؛ فحتى يستحق الخلود في النار لابد من توافر الأسباب والشروط وانتفاء الموانع.

مثال (4): الزواج من البنت مانع من العقد على خالتها أو عمتها أو أختها؛ فالإيجاب والقبول والشهود شرط, لكن الزواج من أختها مانع من موانع العقد عليها؛ لقول الله تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ [النساء:23]؛ فمع أن الأصل الحل إلا أن المانع لما وجد وجد الحكم بالمنع.

مثال (5): عدم إرسال الرسل مانع من العذاب, كما قال الله تعالى: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا [الإسراء:15]. مع أن الشروط متوفرة من كفر ومعصية، ولكن لم يكن هناك رسول يقول الله يحرم عليك هذا ويحل لك هذا، الله أمر بالتوحيد وترك الشرك، وأمر بكذا وكذا.. فلم يأت رسول، فالحجة لم تبلغ هذا الرجل فكان ذلك مانعا من التعذيب.

خامسا: الصحـــــة:
الصحة في اللغة: السلامة من العيوب والأمراض.
واصطلاحا: موافقة أمر الشرع في العبادات أو المعاملات. وحكم الصحة أنه يترتب عليه الآثار الشرعية سواء في العبادات أو المعاملات.

العبادات: فالعبادة إذا كانت صحيحة فإنه يترتب عليها آثارها الشرعية, أي: أن العبادات التي تتوافر فيها الشروط والأسباب والأركان وتنتفي فيها الموانع فهي عبادة صحيحة, تبرأ بها الذمة.

مثال (1): من توضأ وصلى في المسجد إلى القبلة وقرأ الفاتحة في كل ركعة وبركوع وسجود واطمئنان وكانت صلاته في ثياب طاهرة فصلاته صحيحة. ويترتب على هذه الصحة أن لا نطالبه بالصلاة مرة ثانية فتبرأ ذمة المكلف.

مثال (2): من وفى ماله النصاب وحال عليه الحول فأخرج زكاته كاملة عن طيب نفس منه صحت زكاته, ولم نطالبه بإخراجها مرة أخرى وقد برئت ذمته.

مثال (3): من نوى صيام رمضان وامتنع عن الأكل والشرب والجماع في نهار رمضان صح صيامه، ولم نطلب منه أن يعيده مرة أخرى, وبرئت ذمته منه.

المعاملات: فالمعاملة إن كانت الشروط صحيحة واستوفت الأركان, قلنا: هذا العقد صحيح, وإذا صح العقد ترتبت عليه آثاره.

مثال (1): رجل اشترى من آخر سيارة معلومة الأوصاف وثمنها خمسة ألاف، واطلع على عيوبها, فالسلعة معلومة، والثمن معلوم وليس بينهما أجل، وسلم البيع من الغرر, وقال الأول: اشتريت, وقال الآخر: بعت, ووجد الإيجاب والقبول والتقابض, واكتملت أركان العقد صح البيع, وبرئت الذمة, وتمت الملكية، وترتبت على الملكية آثارها.

مثال (2): رجل اشترى خاتما من الفضة فأعجبه، فدفع ثمنه وهو خمسين درهما وحصل التقابض في المجلس. فصح البيع لأن الفضة والمال وإن كانا من الأصناف الربوية لكنهما اختلفا في الجنس، فيصح التبادل بينهما وإن لم توجد المثلية بشرط التقابض في المجلس، وقد توفر هذا الشرط، فصح البيع وترتبت عليه أثاره وهو انتقال ملكية الخاتم للمشتري وانتقال المال للبائع.


سادسا: البطـــــلان:
البطلان لغة: الفساد.
واصطلاحاً: عكس الصحة.أي: عدم موافقة الشرع في العبادات أو المعاملات.
حكمه: عدم ترتب الآثار الشرعية عليه.

مثال (1): في العبادات: رجل صلى وأطال الصلاة, ولكنه لم يقرأ بالفاتحة؛ فصلاته باطلة, ويلزمه أن يعيد الصلاة.
لأنها لما كانت باطلة لم تبرأ ذمته، فلزمه أن يعيدها.
والصلاة دون قراءة الفاتحة، مسألة فيها خلاف فقهي. فالفاتحة عند الجمهور ركن لاتصح الصلاة بدونها، فلو لم يقرأ الفاتحة وسبح بدلا عنها، فصلاته باطلة، ولم تبرأ ذمته وعليه الإعادة، هذا عند الجمهور وهو الصحيح الراجح.
وأما عند الأحناف فالصلاة تصح بدون الفاتحة.

مثال (2): في المعاملات: رجل أعطى للآخر سيارة على أن يجربها لمدة أسبوع ولم يتفقا على ثمن لها؛ فإذا أعجب بها اتصل به وأعطاه سعرها؛ فهذا عقد باطل؛ لأن الثمن مجهول, فالسلعة وإن كانت معلومة والإيجاب والقبول توفرا، لكن جهالة الثمن جعلت العقد باطلا؛ ولذلك المشتري لا يمتلك السيارة، والبائع لا يمتلك المال. هذا هو معنى البطلان.

مثال (3): رجل أخرج زكاة ماله وأعطاها لرجل غني. فزكاته هذه باطلة لأن الشرع حدد مصارف الزكاة، وهذا الرجل ليس منها، فهي باطلة، فلم تبرأ ذمته وعليه إعادة إخراج الزكاة

مثال (4): كذلك: من رأى خلخال امرأته في نهار رمضان؛ فداعبها فأنزل؛ فماذا عليه؟
على قول أهل الظاهر صيامه صحيح؛ لأن البطلان لا يكون إلا بالجماع, ولا دليل على البطلان من الإنزال، إذ أن النبي كان يقبل وهو صائم وهذه مداعبة، ولازم المداعبة الإنزال.
أما الجمهور فقالوا صيامه يبطل لأنه أتى شيئا مما يجب الإمساك عنه وهو الشهوة، وعليه إعادة هذا اليوم وليس عليه كفارة لأن الكفارة مرتبطة بالجماع، وهذا هو الراجح الصحيح. فصومه باطل، ولم تبرأ ذمته فعليه قضاء صوم هذا اليوم.

مثال (5): رجل يبيع الكحول الطبي والعطور التي تحوي الكحول، فماذا نقول له؟
المسألة خلافية، ومردها إلى القول بنجاسة الخمر، وبالتالي لايصح بيعه لأن بيع النجاسات محرم.
فمن قال بنجاسة الخمروهو قول الجمهور، فعنده هذا البيع باطل، وبالتالي لا تترتب عليه أثاره الشرعية.
ولكن الراجح أنه طاهر وليس بنجس. ولكن يحرم بيعه لا لعلة النجاسة ولكن لعلة الإسكار. فهناك من يشربه، كما أن من يشرب الكحول الطبي فإنه يموت، فيحرم حينها لسببين الإسكار والقتل.
ولكن يجوز استخدامه، ويجوز إهدائه، لكن يحرم بيعه لعلة الإسكار.


اختلف الأحناف مع الجمهور في الفساد والبطلان, فالبطلان والفساد عند الجمهور واحد.
وأما عند الأحناف مختلفان؛ فهما يستويان في العبادات فقط فالعبادة الفاسدة باطلة. أما في المعاملات فهناك عقد باطل, يعني: لا يترتب عليه آثاره, وعقد فاسد, وهو: يأثم صاحبه ويترتب عليه آثاره؛ فلو وجد عقد فيه شرط فاسد؛ فالعقد فاسد ويترتب عليه آثاره الشرعية.[/24
]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kkkk424.forumegypt.net
 
الدرس الخامس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الدرس الخامس
» الدرس الخامس
» الدرس الخامس عشر
» الدرس الخامس عشر
» الدرس الحادى عشر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الحق المبين :: أصول الفقه-
انتقل الى: